مركز المعجم الفقهي

505

فقه الطب

- المغني جلد : 2 من صفحة 30 سطر 15 إلى صفحة 30 سطر 16 ( فصل ) ولا تصح امامة الأخرس بمثله ولا غيره لأنه يترك ركنا وهو القراءة تركا مأيوسا من زواله فلم تصح إمامته كالعاجز عن الركوع والسجود